معنى سدِّ الذرائع.. ووقت العمل به
* ما معنى سدَّ الذرائع؟ ومتى يعمل العلماء به؟
- سدُّ الذرائع هو الاحتياط الذي يُقدَّم بين يدي فعل المحظور، فيُحتاط لذلك؛ لئلا يغفل الإنسان حتى يقع فيما حرَّم الله عليه، والله -جل وعلا- يقول: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمَّه، فيسب أمَّه» [البخاري: 5973 / ومسلم: 90]، هذا كله احتياط، وجاء في النصوص سد جميع الأسباب الموصلة للفاحشة، فحرَّم النظر، وحرَّم الخلوة، هذه كلها ذرائع، وتحريمها من باب سد الذرائع، وحرَّم جميع الأسباب التي توقع في الشرك، وحمى جناب التوحيد، وكل هذا من سد الذرائع.
* * *
إهداء الزوج إحدى زوجتيه دون الأخرى
* ما حكم أن يُهدي الرجل إحدى زوجتيه هديةً يرى أن الأخرى لا تستحقها؛ لسوء خلقها معه؟
- العدل بين الزوجات واجب، فلا يجوز بحال أن يَخصَّ واحدة دون الأخرى، ولا يزيد واحدة على الأخرى، وقد جاء في (سنن أبي داود) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» [2133]، والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن العدل مقرَّر وجوبه عند عامة أهل العلم، فمَن كانت له زوجتان أو أكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، لاسيما فيما يمكن فيه العدل كالمال والهدية التي هي محل السؤال، لكن هناك أمور ملحَقة بالحاجة والنفقة والكسوة، هذه تقدَّر بقدرها، كلٌّ يُعطى حاجته وما يناسبه من الأكل والشرب والكسوة، فالكبيرة يناسبها نوع لا يناسب الصغيرة، والعكس، فمثل هذا لا يلزم فيه التسوية؛ لأنك لو أتيتَ بشيء مما يلبسه الكبار للزوجة الصغيرة ما ناسبها، والعكس، فمثل هذا تُقدَّر الأمور بقدرها، وهي ملحقة بالنفقات، بقدر الحاجة، لكن الهدايا والعطايا لا بد فيها من التسوية لا سيما ما يتعلق بالمال. وأما الميل القلبي وما يتبعه من الجماع ودواعيه فمثل هذا لا يُملَك، وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك» [أبو داود: 2134]، والله أعلم.
* * *
كيفية تسديد مصروفات تحصيل الإرث من التركة
* بالنسبة للمصروفات لتحصيل الإرث مثل: الرسوم اللازمة لتسجيل الأراضي، ورواتب موظفي المكتب، وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، إلى آخره، هل تدفع بالتساوي بين الورثة، أو حسب الأنصبة الشرعية؟
- هذه المصروفات تُنزَع من التركة قبل قسمتها، وهي في حكم الدَّين، تُنزع قبل الأنصبة، ثم توزَّع التركة، فالحقوق المتعلِّقة بالتركة منها:
مؤونة، التجهيز، كالكفن، وأجرة التغسيل، والتكفين، وهكذا، وهذه قبل كل شيء.
والثاني: الديون المتعلِّقة بعين التركة، كالدَّين برهن، وهذا يُقدَّم على غيره.
والثالث: الديون المطلقة المرسلة، سواء كانت لله أو للخلق، ومنها هذه المصروفات، فتؤدَّى قبل الإرث، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الإرث. فإذا نُزعت الحقوق الأربعة يبقى الإرث ويوزَّع بين الورثة على قسمة الله -جلَّ وعلا-.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-