|
|
أحوال شخصية وبطاقات - رخص وتصاريح - استمارة سيارة - إعادة سبك لوحات مفقودة إدارة المروراستمارات السيارات 1 - إحضار تعميم مصدق من الشرطة يفيد بالإبلاغ عن فقدان تلك اللوحات. 2 - إحضار الاستمارة الخاصة بالسيارة المفقودة لوحاتها مع صورة من البطاقة الشخصية لمالك السيارة للمطابقة. 3 - دفع الرسوم ومقدارها خمسون ريالا للوحة المفردة و(100) ريال للوحتين. 4 - إذا كان المفقود لوحة واحدة فيجب وضع اللوحة المتبقية على الجهة الخلفية للسيارة إلى أن يتم الانتهاء من سبك الأخرى. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved