موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - تصاريح تعليمية - معهد أهلي - تصريح مبدئي - الطلبات


1 - مستخرج الأحوال المنية أو صورة حديثة من دفتر العائلة كإثبات مهنة بالنسبة للأفراد.

2- صورة مصدقة من السجل التجاري بالنسبة لشركات أو صورة مصدقة بالنسبة للجمعيات.

3 - صورة مصدقة من مؤهل صاحب الطلب.

4 - شهادة حسن سيرة وسلوك.

5 - دراسة الجدوى الاقتصادية للمعهد أو المركز معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية المرخصة.

6 - ضمان مصرفي معتمد عليه بالشروط التالية:

· أن يكون صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد.

· أن يكون باسم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

· أن يكون قابلا للتجزئة والدفع الفوري.

· أن يتجدد تلقائيا دون طلب مسبق من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو صاحب الطلب.

· ألا يفرج عنه إلا بموافقة خطية من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

· أن يكون المبلغ وفق المبالغ التالية:

- مبلغ وقدره 75.000 ريال: خمسة وسبعون ألف ريال سعودي للمعاهد الثانوية الأهلية.

- مبلغ وقدره 75.000 ريال: خمسة وسبعون ألف ريال للمعاهد التدريبية.

- مبلغ وقدره 50.000 ريال: خمسون ألف ريال لمركز التدريب المهني.

- مبلغ وقدره 50.000 ريال: خمسون ألف ريال لمراكز التدريب.

7 - تحديد مواقع مقترحة للمعهد أو المركز.

8 - تقديم خمسة أسماء مقترحة.

9 - إرفاق جميع الخطط والبرامج.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved