|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - شروط القبول - مراحل التعليم الأولىابتدائي,متوسط,ثانوي - قواعد عامة حول القبول و التسجيل 1 - الالتزام بالسن المحددة للقبول في الصف الأول الابتدائي (خمس سنوات وتسعة أشهر) واجتناب تجاوزه بأي حال من الأحوال.2 - التقيد بالمدة المحددة لتحويل الطلاب (بين أقسام التعليم الثانوي، من الدراسة الليلية إلى الدراسة النهارية والعكس من مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد المتخصصة) إلى التعليم العام الموضحة في الدليل، وتبليغها للطلاب وأولياء أمورهم. 3 - اجتناب تسليم الطالب - الذي له قضية ملفه المدرسي إلا بعد الانتهاء من دراسة قضيته. 4 - الامتناع عن قبول أي طالب يحمل وثائقه الدراسية إلا بإشعار نظامي من مدرسته السابقة يوضح فيه صفه الدراسي ومستواه السلوكي ويستثنى من ذلك الطلاب المنقولون من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى. 5 - يعامل الطالب المنقطع عن الدراسة معاملة الراسب عند طلب التحويل من القسم العلمي إلى القسم الأدبي. 6 - يساوى طلبة المدارس الليلية وطلبة المنازل بالمنتظمين في شروط النجاح مع التزام ما ورد في لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية. 7 - لا يعتد بنتيجة اختبار الطالب المكمل في مادة أو أكثر في اختبار الدور الأول بالمملكة إذا أدى اختبار الدور الثاني لتلك المادة أو المواد خارجها. 8 - يتم معالجة أوضاع الطلاب الذين لديهم اختلاف في الأسماء بين المؤهلات الدراسية والأوراق الثبوتية وفقا لما ورد في دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات بجميع مراحل التعليم العام ص (27 - 28 - 29). 9 - الامتناع عن قبول أي طالب (وافد) إلى المملكة العربية السعودية من أول العام الدراسي ما لم يكن لديه إقامة نظامية سارية المفعول وعلى إدارات التعليم ومديري المدارس التأكد ومتابعة ذلك مع الاحتفاظ بصورة من الإقامة في ملف الطالب لأهمية ذلك. 10 - اجتناب قبول أي طالب (وافد) إلا بوثائقه الدراسية الأصلية مصدقة من الجهات الرسمية. 11 - يعد عمر الطالب المنصوص عليه في التعميم الخاص بالتحويل من الدراسة النهارية إلى الدراسة الليلية هو الأساس في التحويل للدراسة الليلية. ولكن من تقدم للدراسة الليلية وهو مرتبط بعمل نهاري أو تم استنفاد سنوات رسوبه ورأت اللجنة أن عمره يتناسب مع طلاب المرحلة الليلية فلا مانع من تحويله بعد استكمال بيانات الاستمارة المشفوعة بالتعميم وخاصة الموافقة الخطية من ولي أمر الطالب. 12 - يعد وقت تحويل الطالب من الدراسة النهارية إلى الدراسة الليلية مستمرا لما في ذلك من مصلحة للطالب المحول عند عدم قدرته على الاستمرار في الدراسة النهارية أو ارتباطه بعمل نهاري بشرط انطباق السن بعد دراسة حالته دراسة مستوفية من كافة الجوانب التربوية من قبل اللجنة المشكلة بقرار معالي الوزير ذي الرقم 244/19 في 27/3/1420هـ وقناعتها التامة بذلك. 13 - استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة حالات قبول الطلاب كبار السن - التحويل للدراسة الليلية - التحول للدراسة النهارية. 14 - يقبل الطالب الكبير السن الذي تجاوز سن القبول في المرحلة الابتدائية بمدة لا يمكن التجاوز عنها بأحد الخيارين الآتيين: أ - يمكن من الدراسة الليلية أو عن طريق المنازل. ب - يجرى له اختبار تحديد مستوى إذا كان ملما ببعض العلوم والمهارات التي تمكنه من الالتحاق بمرحلة متقدمة يمكن من خلالها قبوله دارسا عن طريق الدراسة النهارية. 15 - شهادات المعاهد الأزهرية وفق الخطط والمناهج الجديدة في المرحلة الثانوية المعدلة إلى ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات تعادل وفق ما يأتي : أ - المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية (6 + 3) تستمر معادلة شهادتها حسب قرارات لجنة المعادلات السابقة في (دليل المعادلات). ب - المرحلة الثانوية بعد تعديل مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات تكون معادلة شهاداتها حسب السنوات الدراسية بما يماثلها في التعليم العام والمتخصص في المملكة بدءا من العام الدراسي 1998/1999م للطلبة المسجلين في الصف الأول الثانوي. 16 - يؤدي الطلاب المصريون المتقدمون لاختبار شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد الإجبارية والمواد التخصصية الاختيارية المقررة في كل مرحلة من المرحلتين على النحو الآتي: أ - المرحلة الأولى (الصف الثاني الثانوي العام). * يؤدي الطالب الاختبار في المواد الإجبارية في مقرر الصف الثاني الثانوي العام للمواد الآتية: التربية الدينية - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية). * يؤدي الطالب الاختبار في ثلاث مواد اختيارية تخصصية من المواد الآتية: (الكيمياء - الأحياء - الرياضيات - (1) الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الجيولوجيا والعلوم البيئية) (ب) المرحلة الثانية (الصف الثالث الثانوي العام) * يؤدي الطالب الاختبار في المواد الإجبارية في مقرر الصف الثالث الثانوي العام في المواد الآتية : (التربية الدينية - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التربية القومية). * يؤدي الطالب الاختبار في مادتين اختياريتين تخصصيتين من المواد الآتية: (الفيزياء - الرياضيات (2) التاريخ - الفلسفة والمنطق - الاقتصاد والأحياء). 17 - يتعذر قبول الطلاب الحاصلين على وثائق دراسية من المعاهد المتخصصة لعدم معادلتها في التعليم العام. 18 - يقبل الطالب بالصف الأول الابتدائي في حالة عدم إضافته في دفتر العائلة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات إضافته مع والده شريطة أن يقدم ولي أمر الطالب شهادة ميلاد لابنه وما يثبت مراجعته لإدارة الأحوال المدنية. 19 - ما ينطبق من تعليمات وتنظيمات خاصة بالقبول في التعليم العام ينطبق على التعليم الأهلي. 20 - يعامل طلاب دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلون على وثائق دراسية من دولهم معاملة الطلاب السعوديين. 21 - يجتنب اجتنابا تاما قبول الطلاب السعوديين المتخرجين في المدارس الأجنبية عن طريق قسم خدمات الطلاب في إدارة التعليم وإنما يكون أمر قبولهم عن طريق التعليم الأجنبي فقط. 22 - كل طالب قدم من لبنان وهو يحمل وثائق دراسية من المدارس الحكومية اللبنانية أو من المدارس الأهلية المعترف بها والتي تخضع لإشراف الحكومة اللبنانية وتكون وثائقه مصدقة من الجهات الرسمية (وهي إدارة المدرسة وقسم الامتحانات ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية اللبنانية والملحق التعليمي السعودي) يعفى من اختبار الصلاحية ويعامل معاملة الطلاب الحاصلين على وثائق دراسية من خارج المملكة. 23 - تكون معادلة الوثائق الصادرة من السودان للقبول على النحو الآتي: 1 - الوثائق من 1-7 تعادل حسب التعليم بالمملكة. 2 - نهاية التعليم الأساسي في السودان تعادل نهاية المرحلة المتوسطة في المملكة. 3 - المرحلة الثانوية في السودان ومدتها 3 سنوات تعادل بالمرحلة الثانوية في المملكة على أن تكون الشهادة السابقة من السودان. 24 - يكون اعتماد الشهادات الصادرة من الأردن عند قبولهم على أربعة أوجه: الأول (ناجح) والثاني (راسب) والثالث (ناجح بعد أن أدى اختبار الإكمال في المواد المقصر فيها) والرابع (راسب بعد أن أدى اختبار الإكمال في المواد المقصر فيها). 25 - يجتنب قبول أي طالب مستمعا مهما كانت الأسباب. 26 - من الضروري التزام تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقبول والتأكد من صحة الوثائق الدراسية المقدمة وسلامة الأسماء والبيانات والأختام والتواقيع ووضوح معالمها قبل إصدار أمر القبول. 27 - الطلاب الذين هم من أم سعودية وأب غير سعودي يعاملون معاملة السعودي ولا يجرى عليهم نظام النسب المحددة لقبول أبناء غير السعوديين. 28 - يكتفى بتصديق الملحق الثقافي السعودي ولا حاجة إلى مصادقة السفارة السعودية في ذلك البلد. 29 - لا تحجب أبدا نتيجة طالب ولا يحجز ملف أي طالب في المدارس الأهلية بسبب خلافات مالية بين أولياء أمور الطلبة وإدارة المدرسة. 30 - لا يطالب أولياء أمور أبناء الوافدين بشهادات ميلاد أبنائهم إذا كان الأبناء مضافين في وثائقهم الرسمية من الجوازات ونحوها من قبل سفارات بلدهم. 31 - لا يقفل أبدا باب المدرسة أمام الطلاب المتأخرين في الحضور صباحا ويسمح لهم بدخول المدرسة ولا يؤذن لهم بدخول الحصة التي تأخروا عنها حتى لا يؤثر ذلك على زملائهم وعلى سير الدرس في تلك الحصة، وفي حالة تكرار التأخر يجب استدعاء ولي أمر الطالب المتأخر هاتفيا أو برسالة وتجب معالجة الأمر تربويا. 32 - يمنع قبول أي طالب يحمل وثائق دراسية من مدارس غير معترف بها. 33 - من المحتم إجراء معادلة للشهادات الصادرة من خارج وزارة المعارف سواء كانت للطلبة السعوديين أو غيرهم. 34 - لا ترفع أي معاملة إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالوزارة إلا بعد دراسة الحالة دراسة مستوفية من جوانبها التربوية كافة وإبداء مرئيات إدارة المدرسة وقسم خدمات الطلاب بإدارة التعليم وذلك ليجري اتخاذ اللازم في ضوء تلك المرئيات. 35 - ما ينطبق لدى تحويل الطالب من الدراسة الليلية إلى الدراسة النهارية ينطبق على الطالب المنتسب. 36 - يجرى قبول الطلاب الحاصلين على وثائق دراسية من خارج المملكة بعد استكمال البطاقة الموحدة لمتطلبات المعادلة والقبول المشفوعة بالدليل. 37 - يكون نقل الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى بعد موافقة ولي أمره بخطاب قبول من المدرسة المنقول إليها، وخطاب تحويل من المدرسة المنقول منها، يحدد فيه سنه ومستواه الدراسي. 38 - الطلاب الحاصلون على شهاداتهم من دار التوحيد لا يدخلون في أحكام القرار الوزاري ذي الرقم 368/19 في 4/4/1421هـ (الخاص بتحويل طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد المتخصصة إلى التعليم العام) لأنه لا اختلاف بين موادهم ونظيراتها في التعليم العام. 39 - لا يقبل أي طالب يحمل وثائقه الدراسية من (مدارس السعادة) ويجب رفعها إلى الوزارة لمعادلتها قبل إصدار أمر القبول. 40 - لا يكون تسجيل أو نقل أي طالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى إلا بعد إشعار ولي أمر الطالب وأخذ موافقته الخطية. 41 - يتم معالجة أوضاع الطلاب الحاصلين على وثائق دراسية للفصل الأول من خارج المملكة ويرغبون مواصلة دراستهم في الفصل الثاني بمدارس المملكة وفقا لما ورد بالفقرة ثالثا من تعليمات عامة بالصفحة 21 من دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات لجميع مراحل التعليم العام. 42 - يتم معاملة الراغبين في مواصلة دراستهم في نهاية الفصل الدراسي الأول في الصفوف المبكرة من خارج المملكة بتقييم المهارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول مع بداية الفصل الدراسي الثاني ويعاملون كأصحاب الأعذار المقبولة في الصفوف العليا، أما بالنسبة للمهارات المستمرة التي يمكن تقويمها في الفصل الدراسي الثاني فيتم تقويمها مع مهارات الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم يعامل مثل الطلاب الآخرين من حيث الإتقان وعدمه والوفاء بالحد الأدنى وفقا لما ورد في لائحة تقويم الطالب. 43 - عند الحاجة لتحويل تاريخ ميلاد الطالبة من السنة الميلادية إلى السنة الهجرية والعكس يتبع الآتي: أ - السنة الهجرية (هـ) = السنة الميلادية - 622+42 مثال : 2001- 622+42=1421هـ. ب - السنة الميلادية (م)= السنة الهجرية + 622-42 مثال : 1421+622-42=2001م 44 - يمكن استثناء الطالب من الفقرتين (د - هـ) (الفصل السادس) وتحويله من الدراسة الليلية إلى الدراسة النهارية شريطة أن يكون الطالب غير منقطع عن الدراسة الليلية وبعد دراسة حالته من قبل اللجنة دراسة مستوفية والاقتناع التام بذلك. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved