|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - مكافآت و إعانات الطلاب - إعانة أبناء المعلمين المتوفين 1 - يقصد بإعانة أبناء المعلمين المتوفين المبلغ الذي يصرف شهرياً لأبناء المعلم المتوفى تقديراً من الدولة لخدماته في التعليم.2 - يصرف للطالب في المرحلة الابتدائية (200) مائتا ريال شهرياً ولمدة 12 اثني عشر شهراً. 3 - يصرف للطالب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ولمدة 12 اثني عشر شهراً. 4 - يشترط لصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين الشروط الآتية: أ - أن يكون الأب (المعلم) المتوفى قد مارس التدريس فعلاً لمدة عشر سنوات على الأقل أو توفى وهو يمارس التدريس (أي على رأس العمل مهما كانت مدة خدمته). ب - يشترط لصرف الإعانة انتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة. ج - لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المعلم المتوفى بنين وبنات فإذا زاد عدد الأبناء المستحقين للإعانة عن أربعة في مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي يصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أبناء من أكثرهم استحقاقاً للإعانة توزع على الجميع بالتساوي. د - أن يكون الابن منتظماً في إحدى مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي في المدارس النهارية ولا تصرف لمن التحق بأنواع التعليم الأخرى لأنه يحصل على مميزات تلك المرحلة. هـ - تصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين دون ربطها بأية مخصصات أو مكافآت أخرى. و - تستكمل مسوغات إقرار إعانة أبناء المعلم المتوفى وفق الآتي: 1 - صورة من شهادة وفاة المعلم المتوفى. 2 - صورة من بيان خدمات المعلم المتوفى. 3 - صورة من السجل المدني للمعلم المتوفى. 4 - صورة من صك الوكالة. 5 - صورة من صك حصر الإرث. ز - تصرف استحقاقات أبناء المعلم المتوفى وفق تعريف من المدرسة بانتظام الطالب في الدراسة وحالته الدراسية (ناجح أو معيد سنة أو معيد سنتين). |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved