|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - مكافآت و إعانات الطلاب - أحكام عامة 1 - توقف المكافأة أو الإعانة عن الطالب بعد تخرجه من مرحلته من تاريخ آخر يوم في الاختبارات وتستمر بالنسبة للطلبة المتوفى آباؤهم إذا استمروا في الدراسة إلى المرحلة التالية:2 - يخصم من جميع المكافآت والإعانات أيام الغياب بدون عذر مقبول وتثبت في المسير. 3 - في جميع الحالات ومع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح المنظمة لأنواع التعليم إذا رسب الطالب سنة واحدة تخفض المكافأة أو الإعانة بنسبة 50% وإذا رسب سنتين متتاليتين تقطع وإذا نجح بعد ذلك يعاد صرفها. 4 - تصرف الإعانات والمكافآت جميعها من بند مكافآت الطلاب رقم (210) ميزانية وزارة المعارف عدا ما ورد في المادة العاشرة. 5 - إذا انتهت السنة الدراسية بدون أن يثبت الطالب اغترابه فلا يستحق الطالب إعانة من سنته تلك وإذا لم تصرف له الإعانة قبل نهاية السنة المالية فيسقط حقه فيها وفقاً لتعليمات المقام السامي(1). 6 - يصدر قرار إداري (من مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة) بصرف المكافآت والإعانات للطلاب المستحقين لها. 7 - لا يجوز الجمع بين إعانتين أو مكافأتين أو إعانة ومكافأة أخرى مع ملاحظة أن ذلك لا يشمل مكافآت أبناء المعلمين المتوفين(2)(3). 8 - لا تصرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب الذين يقيمون في المزارع والبدو الرحل. 9 - في حالة توفر الخدمات في المواقع النائية التي تصرف لها إعانة فأنه يتم نقلها إلى مواقع أخرى تكون محتاجة لعدم توفر الخدمات بهذه المواقع. 10 - الطلاب غير السعوديين لا تصرف لهم إعانات ومكافآت مادية باستثناء منسوبي التعليم الديني وطلاب المنح التي تقدمها المملكة للحكومات. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved