موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

أمور قضائية ومحاكمات - أنظمة - أنظمة زواج - قيود الطلاق


لا يغيب عن بالك أخي المراجع أن الشريعة الإسلامية تكره الطلاق وتحرم العبث به وتنهي عن الإساءة في استعماله، وأنها لا تبيحه إلا إذا قامت الحاجة إليه - فأي زوج يقدم على فك رابطة الزوجية لأمور لا تدعو إلى ذلك فعليه إثم ما يفعل، والإسلام عندما جعل الطلاق بيد الرجل لم يبح له إساءة استعماله وإنما وضع له قيوداً - إذا راعاها كان الطلاق مباحاً لا إثم فيه وإذا تخلفت كان آثماً.

وإليك تلك القيود باختصار:

أولاً: أن يكون هناك سبب يدعو إليه.

ثانياً: أن يكون الطلاق في حالة طهر لم يجامعها فيه - فلو طلق الزوج زوجته في حال الحيض أو طلقها في حال الطهر الذي جامعها فيه كان طلاقه محرماً ومخالفاً للأصول الشرعية.

ثالثاً: كما أن عليه ألا يزيد في الطلاق على واحدة، فلو طلق أكثر من طلقة واحدة كأن طلقها بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة فإن طلاقه يكون مخالفاً للمشروع في إيقاع الطلاق.

رابعاً: على من وقع منه الطلاق أن يسأل أهل الفتوى عن الحكم الشرعي في طلاقه إذا أراد أن يراجع زوجته.

هذا ونسأل الله التوفيق للجميع.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved