|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - التدريب التربوي و الابتعاث - ضوابط التفرغ للدراسة للحصول على درجة الماجستير 1 - يكون التفرغ وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 208 في 4/2/1404هـ ومضمونه: أ - أن يكون المرشح حاصلا على دبلوم التدريس كحد أدنى ولا يقل تقديره العام عن جيد. ب - أن يكون المرشح قد أمضى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في الوظائف التعليمية. ج - أن يلتزم بالعمل في سلك التدريس بعد التخرج فترة لا تقل عن فترة الدراسة. د - أن تكون تقارير الكفاية عنه في العامين السابقين لالتحاقه بأحد البرامج لا تقل عن جيد جدا. 2 - أن تكون الدراسة استمرارا لتخصصه السابق أو في تخصص تحتاج إليه الوزارة. 3 - ألا يكون قد فصل من دورة تدريبية أو برنامج دراسي سابق خلال الثلاث السنوات الماضية. 4 - ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي سابق خلال السنتين الأخيرتين وألا يكون طرفا في قضية قائمة. 5 - أن يكون لائقا صحيا. 6 - أن يتعهد المتخرج بالعمل بعد حصوله على المؤهل الجديد في الأماكن التي تحددها الوزارة. 7 - يكون الترشيح وفق النموذج المرفق. 8 - ألا تزيد مدة التفرغ للدراسة للحصول على درجة الماجستير عن عامين دراسيين. 9 - على طالب التفرغ للماجستير إحضار قبول من إحدى كليات التربية بجامعات المملكة. 01 - أن يكون موضوع الرسالة مرتبطا بأهداف الوزارة. 11 - من كانت رسالته ميدانية تجريبية يرفع إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي والتدريب في الوزارة قبل وقت كاف من بداية الدراسة حتى يمكن دراسة طلبه مرفقا به ما يلي: أ - موافقة مجلس الكلية على موضوع الرسالة. ب - خطة البحث المعتمدة. ج - تقرير عن معلم متفرغ للدراسة. 21 - من كانت دراسته موزعة بين الفترتين الصباحية والمسائية يخفض جدوله إلى ما لا يقل عن (12) حصة أسبوعيا على أن تتم المواءمة بين جدوله في المدرسة وجدوله في الكلية التي يدرس فيها. 31 - لا يجوز التفرغ أثناء العام الدراسي ضمانا لسير العملية التعليمية. 41 - يصدر قرار التفرغ من قبل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة وتقوم إدارات التعليم في المحافظات بترشيح الأسماء ومراجعة الإدارة الأم بالمنطقة التابعين لها الاستكمال إجراءات إصدار هذا القرار. 51 - يسد مكان المتفرغ أو المخفض جدوله من موجود إدارة التعليم من المعلمين وعدم تقيد الموافقة بشرط التعويض عنه. 61 - لا يجوز التمديد لأي دارس بزيادة المادة اللازمة للحصول على درجة الماجستير دون التنسيق مع الإدارة العامة للإشراف التربوي والتدريب بالوزارة. 71 - على كل إدارة تعليم تكليف الإشراف التربوي بمتابعة سير دراسة المتفرغين ومطالبة الكليات برفع التقارير الدراسية وإرسال صور منها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي والتدريب مباشرة بعد نهاية كل فصل دراسي. 18 - الالتزام والتقيد بما جاء في التعميم الوزاري رقم 125/31 في 6/6/1413هـ بشأن التخصصات المسموح بها والتعميم الإلحاقي رقم 41/31 في 6/3/1417هـ عند تحديد التخصص المطلوب من قبل طالب التفرغ. 19 - لا يسمح بتغيير التخصص بعد البدء في الدراسة إلا إذا لم يترتب على ذلك زيادة في مدة الدراسة وضمن التخصصات المسموح بها، ومدى حاجة إدارة التعليم إلى هذا التخصص. 20 - التفرغ مدته فصل دراسي واحد يجدد حسب الحاجة ووفق التقارير الواردة من جهة الدراسة حسب النموذج المرفق، ولا يجوز تجديد التفرغ لفصل دراسي آخر دون ذلك. 21 - تزود الإدارة العامة للإشراف التربوي والتدريب ببيان يتضمن أسماء المتفرغين في نهاية كل فصل دراسي حسب النموذج المرفق. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved