موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - التدريب التربوي و الابتعاث - المعايير و الضوابط التي تكفل التزام الدارس المتفرغ بواجبات الدارسة و تنظيم كيفية التعامل الوظيفي معه


1 - يعامل الدارس حسب التعميم الوزاري رقم 807/31 في 20/10/1405هـ المتعلق بالضوابط الخاصة بمعاملة من يفرغون للدراسة الجامعية والماجستير بكليات التربية المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1908 في 22/10/1394هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 1208 في 9/7/1396هـ.

2 - يعامل الدارس بالنسبة للغياب والانقطاع معاملة المعلمين على رأس العمل بمدارسهم وتبلغ الكليات إدارة التعليم بأيام التأخير والغياب لتطبيق النظام بحقهم.

3 - على الجهة التي يدرس فيها الدارس تزويد الوزارة بكل ما يتخذ بشأنه من جزاءات أو عقوبات.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved