موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - إيفاد المعلمين السعوديين من وزارة المعارف للعمل في الخارج - لائحةإيفاد المعلمين السعوديين من وزارة المعارف للعمل في الخارج


المادة الأولى:

يهدف إيفاد معلمين سعوديين مؤهلين للتدريس بالخارج إلى الآتي:

1 - تعزيز العلاقات التربوية والتعليمية بين المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية والصديقة.

2 - تعزيز دور المملكة الريادي في العالم.

3 - نشر اللغة العربية.

4 - إعانة الجمعيات الإسلامية للقيام بدورها التعليمي في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة.

المادة الثانية:

تشكل في وزارة المعارف لجنة دائمة بقرار من وزير المعارف أو من ينيبه لاختيار الموفدين للخارج ومتابعة أدائهم.

المادة الثالثة:

يتم الإيفاد وينهي بقرار من وزير المعارف أو من ينيبه ويكون الإيفاد لعام دراسي واحد قابل للتجديد على ألا تزيد مدة الإيفاد عن أربع سنوات.

المادة الرابعة:

يشترط في الموفد للتدريس في الخارج الآتي:

1 - أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي المناسب للعمل الموفد إليه.

2 - أن يكون لديه خبرة مجانسة للعمل الموفد إليه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة وسابقة لبدء إيفاده.

3 - ألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن جيد جداً خلال السنتين الأخيرتين قبل الإيفاد.

4 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة بالإيفاد.

5 - ألا يكون قد حكم عليه في قضايا إدارية أو سلوكية خلال السنوات الخمس السابقة لإيفاده.

6 - أن يلتزم بالعمل الذي توجهه إليه الوزارة بعد انتهاء مدة إيفاده.

7 - أن يكون سليم الحواس وصحيح البنية.

المادة الخامسة:

يخلى طرف الموفد للعمل خارج المملكة من جهة عمله قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد لمباشرته بقرار الإيفاد، ويبدأ الصرف له من تاريخ المباشرة الفعلية.


المادة السادسة:

إذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي بما يزيد عن عشرة أيام من التاريخ المحدد لذلك في قرار الإيفاد، بعد إخلاء طرفه، حسمت رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها. وإذا تجاوزت مدة تخلفه خمسة عشر يوماً ألغي إيفاده وسقط حقه في الإيفاد لمدة سنتين على الأقل. بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية.

المادة السابعة:

يعامل الموفد في النواحي المالية معاملة موظفي الدولة في الخارج ويطبق عليه أحكام المادتين (38 - 39) من نظام الخدمة المدنية بموجب التوجيه السامي 18551/3/م في 22/6/1335هـ.

المادة الثامنة:

للموفد الحق في التمتع بإجازة سنوية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة.

المادة التاسعة:

لا يحق للموفد ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية للدولة الموفد إليها، وبعد موافقة الجهة المستفيدة، وإشعار الملحقية الثقافية أو سفارة المملكة التابع لها بذلك.

المادة العاشرة:

يراعي الموفد أنظمة وتعليمات الدولة الموفد إليها.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للموفد مزاولة أي نشاط يؤثر على عمله الموفد من أجله ومن ذلك الدراسة بالداخل أو الخارج.

المادة الثانية عشرة:

لا ينقل الموفد من دولة إلى أخرى إلا إذا رأت الوزارة أن ذلك من المصلحة العامة.

المادة الثالثة عشرة:

ينهى إيفاد المعلم الموفد في الحالات الآتية:

1 - إذا أكمل الموفد مدة الإيفاد (أربع سنوات دراسية).

2 - إذا أكمل عاماً دراسياً وقدم اعتذاره.

3 - إذا ثبت لجهة الاختصاص في الوزارة قصور الموفد عن القيام بواجباته الوظيفية أو ملاحظات على سلوكه.

4 - إذا قام بنشاط يضر بالمصلحة العامة.

5 - إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء الإيفاد.

المادة الرابعة عشرة:

ينهى إيفاد مديري المدارس الموفدين، ومن في حكمهم بعد شهر من تاريخ نهاية العام الدراسي في الدولة الموفد إليها وينهى إيفاد المعلمين بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية العام الدراسي وذلك لإنهاء أعمالهم وتسليم ما لديهم من عهد والتزامات.

المادة الخامسة عشرة:

إذا أكمل الموفد مدة الإيفاد الكاملة (أربع سنوات دراسية) فلا يجوز إعادة إيفاده مرة أخرى إلا بعد مدة عمل مماثلة بالمملكة.

المادة السادسة عشرة:

إذا أنهي إيفاد المعلم بناءً على ما جاء في الفقرة 3 و4 من المادة الثانية عشرة، أو أخل بما جاء في المادة العاشرة فإنه يخضع للتحقيق معه ويطبق بحقه الجزاء المناسب.

المادة السابعة عشرة:

تلغي هذه اللائحة ما قبلها.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved