|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - التدريب التربوي و الابتعاث - شروط وضوابط التفرغ 1 - يتم التفرغ وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (802) وتاريخ 4/2/1404هـ. 2 - يكون التفرغ والدراسة المسائية بكليات المعلمين وفق ما جاء بتعميمنا رقم 146/62 في 19/2/1419هـ. 3 - يكون التفرغ التام من حيث المسافة فقط، قياساً بمسافة الانتداب الواردة بتعميم الوزارة رقم 42/2/11/322/8 في 18/8/1406هـ. 4 - في حالة طلب المعلم التفرغ - وكان ممن تنطبق عليه شروط التفرغ - وبإمكان إدارات التعليم التابع لها الاستغناء عنه دون توفير البديل، فيتم تفرغه بعد الرجوع إلى الوزارة في ضوء الاحتياج، أما إذا كان التفرغ يتطلب التعويض عنه ببديل فينبغي أخذ موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين. 5 - لا يتم تمديد تفرغ أي معلم يقل معدله التراكمي خلال فصلين دراسيين عن (2). 6 - يعامل الدارسون بالنسبة للغياب والحضور معاملة المعلمين على رأس العمل بمدارسهم وتبلغ الكليات إدارات التعليم التابعين لها بأيام الغياب والتأخر لتطبيق النظام بحقهم، مع تزويد العام للتدريب التربوي بالوزارة بصورة من القرارات المتخذة بشأن ذلك. 7 - يكون التفرغ التام للدراسة في الفترة الصباحية كما يلي: أ - تخصص التربية الإسلامية في كليات المعلمين في (الرياض، مكة المكرمة، الرس). ب - تخصص الاجتماعات في كليات المعلمين في (مكة المكرمة، الدمام، جدة). جـ - تخصص التربية البدنية في كليات المعلمين (الدمام، أبها، جدة). هـ - تخصصات (الدراسات القرآنية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم) في أي كلية من كليات المعلمين. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved