موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

سجلات تجارية وتراخيص - تراخيص الخدمات العامة - الوكالات البريدية - لائحة منح الترخيص لوكالة خدمات بريدية


المادة الأولى: تعريف وكالة الخدمات البريدية

وكالة الخدمات البريدية هي منشأة خاصة تقوم بعمل مكتب البريد في موقع محدد بموجب عقد بين وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - والمرخص له بتقديم خدمات بريدية محددة في هذا الموقع.

المادة الثانية : أغراض الوكالة

تقوم وكالة الخدمات البريدية في نطاق الموقع المرخص لها فيه بتقديم الخدمات التالية:

أ - بيع الطوابع البريدية بالسعر الرسمي.

ب - استقبال البعائث البريدية العادية, والمسجلة، والطرود البريدية، وبعائث البريد الممتاز الصادرة.

ج - توفير صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد استلامها من مكتب البريد.

د - أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة بموجب اتفاق إلحاقي يوافق عليها يعقد بين المديرية العامة للبريد والمرخص له.


المادة الثالثة : مدة الترخيص بالوكالة

مدة الترخيص لوكالة الخدمات البريدية ثلاث سنوات هجرية تبدأ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على عقد الترخيص، وتجدد تلقائيا ما لم يتم الإشعار بالتعديل أو فسخ العقد من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المادة الرابعة: نطاق خدمات الوكالة

يتم تحديد نطاق خدمات الوكالة في عقد الترخيص وفق المعايير التالية:

أ - أن تكون أقصر دائرة خدمات وكالة بريدية في حدود 2كم في جميع الاتجاهات، ويستثنى من ذلك المناطق التجارية في المدن الرئيسية حيث يمكن أن تكون هذه المسافة 500م كحد أدنى في جميع الاتجاهات.

ب - مع مراعاة نص الفقرة (أ) من المادة الرابعة، يحق لطالبي الوكالات البريدية التقدم لأي موقع، وسوف تكون الأولوية لمن يسجل طلبه أولا في سجل الوارد العام بالمديرية العامة للبريد أو أحد فروعها في المناطق البريدية مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها ومصحوبا بالضمان البنكي المنصوص عليه في المادة الثامنة - فقرة (أ) من هذه اللائحة.


المادة الخامسة : الشروط الواجب توافرها في الوكالة

أ - أن يكون المتقدم للوكالة سعودي الجنسية سواء كان فردا أو مؤسسة أو شركة.

ب - أن يكون مصرحا له أو لها بالعمل بموجب سجل تجاري ساري المفعول.

ج - أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة في الطلب.

د - أن لا يقل رأس مال المتقدم عن مبلغ 300.000 (ثلاثمائة ألف ريال) ويقدم شهادة من البنك بذلك.


المادة السادسة : التزامات المرخص له بوكالة الخدمات البريدية

أ - إيجاد مقر ثابت لمكتب البريد وفق مواصفات معينة تتناسب مع طبيعة العمل البريدي تقرها وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - بما في ذلك الأثاث والمعدات اللازمة لهذا العمل وفق ما تحدده الوزارة - المديرية العامة للبريد.

ب - الالتزام التام والجاد بأداء الخدمات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة وفق الأنظمة المتبعة والتي تبلغ له من وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - وما يطرأ عليها من تعديلات.

ج - عدم تقديم خدمات أخرى في الوكالة خلاف المتفق عليها.

د - التقيد بالتعرفة البريدية المعمول بها وما يطرأ عليها من تعديلات مع عدم إعفاء أية مواد بريدية من أجور التخليص إلا في حدود ما نص عليه نظام البريد، كذلك عدم منح تخفيضات بأي صورة من الصور.

هـ - وضع لوحة على واجهة المحل وفي مكان ظاهر يكتب عليها عبارة (وكالة خدمات بريدية) ويتم تحديد مواصفات اللوحة من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد -.

و - تأمين آلات التخليص على المراسلات على حسابه الخاص وبعدد كاف لأداء العمل ويتم تغذيتها وفق الإجراءات التي تحددها وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - حسب لائحة قواعد وإجراءات آلات التخليص.

ز - تأمين الآلات البريدية الأخرى والمعدات والأختام التي يتطلبها العمل وفقا لما تقرره الوزارة - المديرية العامة للبريد.

ح - فتح الوكالة لاستقبال البريد على فترتين كحد أدنى يوميا على أن لا تقل كل فترة عن أربع ساعات عمل.

ط - توفير العدد الكافي من العاملين بالوكالة على حسابه وأن يكونوا جميعا من السعوديين.

ي - يلتزم المرخص له بضمان المحافظة على المواد البريدية حتى يتم تسليمها لمكتب البريد أو للمرسل إليهم، ويتحمل المسؤولية كاملة عن التعويضات والغرامات المترتبة في حالة الفقد أو التلف الذي قد يحدث للبعائث البريدية أثناء وجودها تحت عهدته وفق الأنظمة.

ك - توفير صناديق بريد المشتركين وفق مواصفات وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد - مع مراعاة وضعها في مكان يسهل على المشتركين الوصول إليه واستلام مراسلاتهم الموجودة بها في أي وقت.

ل - إخضاع العاملين بالوكالة لفترة تدريبية تحت إشراف وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد.

م - توريد وإيرادات صناديق بريد المشتركين في البنك الذي تحدده وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - في مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من تاريخ التأجير بعد حسم العمولة المستحقة طبقا لهذه اللائحة.

ن - يجب على المرخص له تقديم المساعدة اللازمة لموظفي وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - والجهات الرقابية الأخرى المكلفين بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الوكالة.


المادة السابعة: التزامات وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد

تلتزم وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد بما يلي:

أ - توفير الطوابع البريدية للوكالة لتقوم بشرائها ودفع قيمتها مقدما ومنح العمولة المقررة للوكالة.

ب - إبلاغ المرخص له بالوكالة بالأنظمة والتعليمات البريدية المعمول بها، وما يطرأ عليها من تغييرات أولا بأول، وتوفير عينة من النماذج والسجلات البريدية حتى يقوم بطباعتها على حسابه الخاص.

ج - إقرار المواقع والمواصفات لمقر الوكالة والمعدات والآلات البريدية.

د - الإشراف على تدريب موظفي الوكالة على أداء العمل البريدي.

هـ - متابعة عمل الوكالة وتقديم التقارير عنها.


المادة الثامنة : ضمانات المرخص له بالوكالة للمديرية العامة للبريد

أ - ضمان بنكي على حساب الترخيص له بوكالة بريدية بمبلغ 150.000 (مائة وخمسين ألف ريال) عن كل وكالة ويعتبر هذا الضمان بمثابة التزام المرخص له بالوكالة بالشروط المحددة بالترخيص، ويكون ساريا طوال فترة سريان عقد الوكالة.

ب - موافقة خطية موضح بها أن صناديق المشتركين التي يتم تأمينها هي ملك لوزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - تنقل من المقر في حالة سحب الترخيص منه.

ج - عدم إسناد القيام بعمل الوكالة لمتعهد آخر من الباطن، أو التنازل عنها دون الحصول على إذن من وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - بذلك.



المادة التاسعة : حقوق المرخص له بالوكالة

يستحق المرخص له بالوكالة عمولة تصرف له مباشرة نظير قيامه بتوفير الخدمات البريدية نيابة عن وزارة - البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - وفق الأسس التالية:

أ - عمولة عن بيع الطوابع البريدية تصرف له عند شرائه الطوابع البريدية من أمانات الطوابع بإدارات البريد بالمناطق البريدية بنسبة 15% من قيمة هذه الطوابع.

ب - عمولة مقابل استقبال البعائث العادية والمسجلة والطرود البريدية والبريد الممتاز والخدمات التي يؤديها حتى تسليمها لمكاتب البريد تصرف له عند تغذية آلات التخليص العاملة بالوكالة بنسبة 20% من مبلغ التغذية.

ج - عمولة بنسبة 50% من قيمة اشتراكات صناديق بريد المشتركين التي يتم تأجيرها من قبله وبحد أقصى 50 ريالا سنويا لكل صندوق.

د - يسمح للمرخص له بالوكالة بتوفير المتطلبات من مظاريف وورق وأقلام والمستلزمات الأخرى ذات الصلة بتغليف المراسلات، وبيعها للجمهور بالوكالة مقابل حصوله على كامل الدخل من هذه المبيعات.


المادة العاشرة: سحب الترخيص

يحق للوزارة - المديرية العامة للبريد - سحب الترخيص أو عدم التجديد بسبب عدم القدرة على أداء المهمة، ويمنح المرخص له فترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر لتحسين الخدمات لديه، وبعدها يسقط حق المرخص له في أي تعويض من جراء ذلك كما أن صناديق بريد المشتركين وآلات التخليص والأختام تعود ملكيتها لوزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - ويتم نقل صناديق بريد المشتركين إلى مكاتب البريد الأخرى بمعرفة المديرية العامة للبريد مع استمرار الاشتراكات للمشتركين.


المادة الحادية عشرة: خضوع الوكالة للرقابة

تخضع وكالة الخدمات البريدية لرقابة ومتابعة - وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - والجهات الرقابية الأخرى.


المادة الثانية عشرة: أحكام عامة

أ - يعهد لوكالة الخدمات البريدية القيام بأعمال مكتب البريد وفق نموذج ترخيص تعده وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد - ويوضع في مكان بارز في الوكالة.

ب - يحق لوزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد- عند تجديد الترخيص تعديله وتعديل النسب الممنوحة للمرخص له بالوكالة.

ج - في حالة إخلال المرخص له بالوكالة بأي من الشروط أو الالتزامات الواردة في هذه اللائحة يحق للوزارة - المديرية العامة للبريد - اتخاذ التدابير الوقائية التي تراها مناسبة في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بما في ذلك سحب الترخيص والإيقاف عن العمل.

د - عند حدوث منازعات بين الطرفين حول تطبيق شروط هذه اللائحة وتعذر حلها وديا تحال إلى ديوان المظالم في المملكة للبت فيها بحكم نهائي ملزم للطرفين.


اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved