|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - النقل - أسس حركة النقل الخارجي أسس حركة النقل الخارجي:1 - ستجرى المفاضلات في تحقيق رغبات المعلمين في الحاسب الآلي بناء على (تاريخ المباشرة بالسنة والشهر - عدد أيام غياب المعلم بدون عذر - تقدير الأداء الوظيفي - المباشرة باليوم - عدد غياب المعلم بعذر). وهذا يجعل الدقة في توضيح تاريخ المباشرة وذكر التقدير وباقي المعلومات ذات أهمية كبيرة عند إجراء المفاضلة، وأن يكون ذلك من واقع ملف المعلم. 2 - سيتم إدخال بيانات بطاقات طلب النقل في الحاسب الآلي عن طريق إدارة التعليم قبل رفعها إلى الوزارة. 3 - يجوز للمعلم تحديد رغبتين للنقل إلى محافظات في إدارات تعليم أخرى، ورغبة ثالثة (اختيارية) لإدارة تعليمية إجمالا بدون تحديد محافظة بعينها، وفي حالة تحقيق هذه الأخيرة فستقوم الوزارة بتوجيه المعلم إلى أي محافظة محتاجة تابعة لتلك الإدارة. 4 - لا يحق رفع طلب للمعلمين من الفئات التالية: أ - من وجه إلى رغبته الأولى من خريجي هذا العام. ب - من تم نقله إلى رغبته الأولى في حركة النقل الأساسية الماضية. ت - من تقدم بطلب عدول عن النقل بعد صدور الحركة، وتمت الاستجابة لطلبه في حركة النقل السابقة. ث - من تم نقله نقلا منفردا خلال هذا العام (مثل النقل بالمبادلات، أو عن طريق لجنة المعلمين ذوي الظروف الصعبة). 5 - لن تقبل طلبات نقل جديدة بعد آخر موعد محدد لرفع الطلبات من إدارة التعليم، وسيقتصر النقل في ملحق الحركة الأساسية حسب حاجة الوزارة. 6 - لتسهيل نقل المعلم فإن الوزارة ستقوم بتوجيهه إلى أي مرحلة محتاجة إلى تخصصه. 7 - تحديد المرحلة من الوزارة غير ملزم لإدارة التعليم وبإمكانها توجيهه إلى أي مرحلة تراها مناسبة لحاجتها. 8 - إذا لم تتحقق للمعلم رغبته الأولى فستعمل الوزارة في ملحق الحركة - إن وجد - على محاولة تحقيق رغبته إذا توفر احتياج في الموقع الذي يرغبه (ما أمكن)، ما لم يتم إشعار الوزارة برغبته في الاستقرار في المنطقة التي نقل إليها كرغبة ثانية أو ثالثة، وإذا لم يرد لشؤون المعلمين بالوزارة ما يفيد بذلك فإن المعلم ملزم بتنفيذ النقل في حالة صدوره. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved