|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - شروط القبول - المعاهد - المعاهد و المراكز المهنية و الاهلية - تعليمات التدريب تخضع المعاهد الثانوية الفنية الأهلية لجميع تعليمات القبول والتسجيل والامتحانات المطبقة في المعاهد الثانوية الفنية الحكومية التابعة للمؤسسة.الدورات التدريبية أولاً: الدورات التأهيلية: تعليمات القبول والتسجيل: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول. 2- أن يتوفر للمتقدم المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بالدورة أو البرنامج التدريبي وفقا لشروط كل برنامج أو دورة تدريبية. 3- أن يستوفي مسوغات القبول والتسجيل (صورة البطاقة أو الإقامة - المؤهل الدراسي - استمارة بيانات التسجيل). 4- يحتفظ المعهد أو المركز بملف لكل متدرب موضحا به جميع بياناته. تعليمات التدريب: 1- يلتزم المعهد أو المركز بمزاولة نشاطه التدريبي في إطار الدورات والبرامج المرخص له بها من قبل المؤسسة. 2- يلتزم المعهد أو المركز بالمواعيد المحددة للدورات أو البرامج التدريبية. 3- يتم التدريب وفق الخطط التدريبية المعتمدة من قبل المؤسسة، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة. 4- يلتزم المعهد أو المركز بتدريب كامل المنهج المقرر من قبل المؤسسة، ولا يجوز إغفال أي جزء أو مفردة منه ويتحمل المعهد أو المركز مسؤولية مخالفة ذلك. 5- يجب على المعهد أو المركز إعداد حقائب تدريبية لكل دورة وتزويد المؤسسة بها موضحا بها: - اسم الدورة. - الهدف العام للدورة. - الأهداف التفصيلية. - الوظائف المستهدفة. - مدة الدورة وعدد ساعاتها. - محتويات الدورة تشتمل على تفصيل لجيمع مواضيع الدورة وعدد الساعات التدريبية المخصصة لكل جزئية. - الأنشطة التدريبية: تقسيماتها، والوسائل التدريبية المستخدمة في كل نشاط تدريبي. - التقويم وأساليبه المستخدمة في كل نشاط، ونماذج من التطبيقات والأنشطة التدريبية المستخدمة لتقويم المتدرب. 6-يقوم المعهد أو المركز بمتابعة حضور وغياب المتدربين لكل دورة، وفي حالة تجاوز المتدرب لنسبة الغياب المقررة وهي (15% متصلة) او (20% منفصلة) من إجمالي عدد ساعات الدورة فيطوي قيده، ويرفع للمؤسسة بذلك. 7- يلتزم المعهد أو المركز برفع كشف باسماء المسجلين بكل دورة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بدء الدورة، ولا يجوز الإضافة أو التعديل في كشوف الدورة. 8- يلتزم المدربون بتوزيع المنهج والخطط التدريبية للدورة على أسابيع الدورة توزيعا مناسبا من بدايتها وحتى نهايتها. 9- لا يجوز للمعهد أو المركز السماح للمتدرب بدخول الاختبار أكثر من ثلاث مرات إلا بموافقة المؤسسة على ذلك وأيضا عدم السماح للمتدرب بدخول الاختبار إذا مرت سنة كاملة على انتهاء دورته إلا بموافقة المؤسسة على ذلك. تعليمات الاختبارات: 1- يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة إتمام دورة بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة للدورة. 2- يلتزم المعهد أو المركز برفع كشوف اسماء المتدربين المتقدمين للاختبار قبل انتهاء الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل. 3- تقوم المؤسسة بالإشراف على الاختبار النهائي للدورة، والإشراف على عملية التصحيح وإخراج النتائج، والتصديق على الشهادات ولها أن تعهد لأي جهة أو هيئة علمية داخل المؤسسة أو خارجها بالإشراف على الاختبارات ويتحمل المعهد أو المركز كافة الالتزامات المالية التي تترتب على ذلك. 4- يجتاز المتدرب الدورة في حالة حصوله على 60% من درجات الاختبار الذي تجريه المؤسسة، ويجوز تخفيض الحد الأدنى المطلوب للدرجات في بعض مواضيع الاختبار. 5- يتم توزيع التقديرات حسب التالي: من 90 إلى 100 ممتاز من80 إلى أقل من 90 جيد جدا من 70 إلى أقل من 80 جيد من60 إلى أقل من 70 مقبول أقل من 60 راسب 6- يحق للمتدرب في حالة رسوبه طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاختبار. 7- يحق للمتدرب في حالة رغبته تحسين مستواه التقدم بطلب إعادة اختبار مرتين فقط على أن تلغى النتائج السابقة. ثانياً: الدورات التطويرية: على الراغبين في تنفيذ هذه الدورات التالي: 1- تعبئة النموذج المعد لكل دورة قبل موعد انعقادها بشهر. 2- عدم البدء بالتدريب إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة. 3- تزويد المؤسسة بأسماء المتدربين في كل دورة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. 4- يتم منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة حضور دورة. برامج الدبلوم التدريبي تعليمات القبول والتسجيل: مادة (1): أن تتوفر لدى المتدرب شروط القبول المطلوبة للالتحاق بالبرنامج. مادة (2): يلزم أن تشمل المستندات التي يتقدم بها الطالب للقبول بالمعهد والتي تحفظ بملف الطالب مايلي: 1- صورة طبق الأصل للشهادة الدراسية المطلوبة للقبول بالبرنامج. 2- صورة بطاقة الأحوال أو الإقامة. 3- استمارة طلب القبول بالمعهد التي تحوي صورة الطالب والمعلومات الشخصية والتعليمية للطالب المتقدم وتوقيعة بالموافقة على شروط الدراسة بالمعهد. 4- عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب، إحداهما لبطاقة الطالب، والأخرى لاستمارة القبول بالمعهد. مادة (3): تحدد فترات القبول في المعهد قبل بداية كل فصل دراسي باسبوعين وتنتهي بعد أسبوعين من بدايته. مادة (4): يقوم المعهد بإرسال إلى المؤسسة كشفاً بأسماء المتدربين الجدد المقبولين مع إرفاق صور من شهاداتهم بعد نهاية التسجيل مباشرة، وتقوم الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية بتحديد تاريخ آخر موعد لتسليم الكشوف. مادة (5): يقوم المعهد بتحديد رقم خاص لكل متدرب مقبول بالبرنامج، ويسجل هذا الرقم على كافة معاملات الطالب، وإصدار بطاقة تختم بختم المعهد الرسمي تحمل صورة الطالب واسمه ورقمه وفصله الدراسي بالمعهد، كما يقوم المعهد بالاحتفاظ بسجل دراسي للطالب متضمنا اسم الطالب ورقمه وكشفا كاملا بالمقررات التي درسها بالمعهد ومسمى الشهادة التي حصل عليها بعد تخرجه. مادة (6): يجب أن يلتزم الطالب بحمل بطاقته عند حضور الامتحانات. مادة (7): يحدد كل معهد رسوم الدراسة والتسجيل وكافة القواعد والشروط المالية الخاصة بالانتظام في الدراسة والانسحاب منها، وكذلك القواعد الخاصة بالحضور والغياب وأحكام تأديب الطلاب، ويتم إعلام الطالب بها وتعهده بقبولها عند تسجيله للدراسة بالمعهد. تعليمات التدريب: مادة (1): تعريفات: الفصل الدراسي: هو مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر اسبوعا ويكون في العام الدراسي فصلان دراسيان أساسيان. وللمعهد إضافة فصل صيفي دراسي ثالث لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، ولا يدخل في مدة الفصل فترة التسجيل والامتحانات. الوحدة التدريبية (الساعات المعتمدة): هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن 50 دقيقة أو التدريب العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن 100 دقيقة والتي تستمر لفصل دراسي أساسي، أو ضعف هذه المدد الزمنية للدراسة في الفصل الصيفي. الخطة التدريبية: هي المقررات التدريبية التي يلزم اجتيازها جميعا بنجاح للتخرج والحصول على شهادة البرنامج. نظام المستويات: هو نظام التدريب الذي تقسم فيه الخطة التدريبية إلى مجموعات من المقررات كل منها يمثل مرحلة تدريبية معينة وتتم دراستها في فصل تدريبي، ولا يتخرج الطالب إلا باجتياز جميع مقررات الخطة بنجاح. المستوى التدريبي: هو مجموعة من المقررات التدريبية تمثل مرحلة تدريبية معينة يتم إنهاؤها خلال فصل تدريبي. السجل التدريبي: هو بيان سير الطالب التدريبي ويشمل المقررات التي درسها في المعهد ورموزها وأرقامها وعدد ساعاتها المعتمدة والتقديرات التي حصل عليها ورموزها وقيمها والمعدل، وبيان التقدير العام، بالإضافة إلى المقررات المعادلة للطالب المحول من معهد لآخر. مادة (2): تقوم المؤسسة باعتماد الخطط والبرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات العلمية والأكاديمية داخل المؤسسة وخارجها لدراسة هذه الخطط قبل اعتمادها، ويتحمل المعهد أو المركز جميع ما يترتب على دراستها ومراجعتها من تكاليف مادية. مادة (3): توزع مقررات الخطة التدريبية لكل برنامج (تخصص) على المستويات التدريبية ويكون لكل مقرر رمز ورقم خاص به وعدد من الوحدات التدريبية يكافئ عدد المحاضرات الأسبوعية للمقرر، ويراعى المتطلب السابق لكل مقرر. وتكون مدة التدريب أربعة مستويان تدريبية بالنسبة لبرنامج الدبلوم المتوسط الذي مدته سنتان دراسيتان أو مستويات تدريبيان بالنسبة لبرنامج الدبلوم التطبيقي الذي مدته عام دراسي، ويمكن أن يضاف فصل للتدريب العلمي أو فصل تمهيدي لدراسة اللغة الإنجليزية أو غيرها من المتطلبات. مادة (4): يقوم المعهد بتوزيع مقررات الخطة الدراسية على مستويات التدريب بكل فصل مجدولا على أيام الفصل الدراسي باليوم والتاريخ والساعة وتحديد مكان المحاضرة ومكان التدريب العملي ويوافي المعهد المؤسسة بنسخة من توزيع المقررات التدريبية وجدول سيرها قبل بداية كل فصل دراسي. مادة (5): لا يقل مجموع الوحدات التدريبية (الساعات المعتمدة) للخطة التدريبية بالمعهد عن مجموع الوحدات المحددة من المؤسسة لكل تخصص ولا يتجاوز الحد الأقصى لذلك. مادة (6): تقوم المؤسسة من خلال مشرفيها بزيارات للمعاهد لمتابعة سير الدراسة من محاضرات ودروس عملية والوقوف على حالة الأجهزة وانتظام الهيئة التعليمية وانطباق كافة الشروط المتعلقة بعمل المعهد وإعداد تقرير شامل بالزيارة. مادة (7): يكون التدريب بالانتظام وليس بالانتساب، ويقسم العام الدراسي إلى فصلين تدريبيين أساسيين لا يقل الفصل الواحد عن خمسة عشر أسبوعاً، وللمعهد إضافة فصل صيفي ثالث لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، ولا يدخل في مدة الفصل فترة التسجيل والامتحانات. مادة (8): يكون الحد الأعلى لعدد الوحدات التدريبية التي يسجلها المتدرب بالفصل الدراسي (18) وحدة تدريبية، و (9) وحدات تدريبية في الفصل التدريبي الصيفي ويحدد المعهد الحد الأدنى لتسجيل طلابه. ويجوز استثناء الطالب الخريج من هذه الأحكام بموافقة المؤسسة. مادة (9): يقوم المعهد برفع كشف بأسماء المتدربين المسجلين في كل مادة من مواد التخصص بعد نهاية التسجيل مباشرة، وبحد أقصى ثلاثة أسابيع من بداية كل فصل دراسي. مادة (10): لا يحق للمتدرب دراسة أي مقرر له متطلب سابق إلا بعد اجتياز المتطلب السابق بنجاح، ويستثنى من ذلك المتدرب المتوقع تخرجه. مادة (11): يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع مقررات الفصل الدراسي قبل بدء الاختبارات الفصلية بما لا يقل عن اسبوعين ، ولا تحتسب للمتدرب نتائج المقررات التي انسحب منها في الفصل ولا تدخل في التقدير أو المعدل التدريبي له ويتم إثبات هذه المقررات في سجله التدريبي وأمامها عبارة "منسحب" ويرصد له التقدير "ع". مادة (12): يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المعهد في بداية الفصل الدراسي على أن يكون ذلك في حدود ثلاثة أسابيع في بداية الفصل الدراسي ولا تظهر هذه المقررات بعد قبول في سجل الطالب التدريبي. مادة (13) المتدرب الذي ينقطع عن التدريب مدة 20 يوماً متصلة بغير عذر مقبول من المؤسسة يعتبر محروما ويرصد له التقدير (ح) ولا يحق له دخول الاختبارات الفصل الذي تغيب فيه. مادة (14): المتدرب الذي تتجاوز نسبة غيابه 25% من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر بغير عذر مقبول من المؤسسة يعتبر محروماً ولا يحق له دخول الاختبار الفصل الذي تغيب فيه. مادة (15): المدة القصوى للدراسة بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية للدراسة المقررة للتخصص بحيث لا تتجاوز (8) فصول دراسية بالنسبة للبرنامج التدريبي للدبلوم الذي مدته سنتان دراسيتان أو (4) فصول دراسية بالنسبة للبرنامج التدريبي للدبلوم الذي مدة عام دراسي، بما فيها الفصول التي انسحب منها المتدرب ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة على ذلك. مادة (16): يجوز انتقال المتدرب من معهد لآخر بعد موافقة المعهدين وموافقة المؤسسة، على ألا يكون مفصولا من المعهد المنتقل منه ويكون النقل اعتبارا من بداية الفصل الدراسي وتحتسب له المقررات التي درسها بنتائجها في المعهد المنتقل منه وفق الخطط التدريبية للتخصص المنتقل إليه. مادة (17): تتم معادلة المقررات بين معهد وآخر وفق الأحكام التالية: أولاً- يجوز معادلة بعض المقررات الدراسية التي سبق للمتدرب دراستها وفق الشروط التالية: 1- أن يكون قد درسها في كلية أو معهد أو جامعة معترف بها في المملكة . 2- أن يكون محتوى المقرر مشابها لمحتوى المقرر بالمعهد الملتحق به. 3- ألا يكون قد مضى على اجتياز المتدرب للمقرر الدراسي المراد معادلته أكثر من سنتين. 4- ألا تزيد نسبة الوحدات التدريبية (الساعات) المعادلة عن 30% من إجمالي الوحدات التدريبية المطلوبة للتخصص. 5- ألا يقل تقديره في المقرر المطلوب معادلته عن (جيد). ثانياً: يجوز معادلة أكثر من مقرر (مجموعة من المقررات) بمقرر واحد إذا كان محتوى هذه المقررات مشابها لمحتوى المقرر المعادل. ثالثاً: يثبت في سجل الطالب التدريبي بالمعهد المحول إليه المقررات المعادلة له بعبارة "معادل" ولا تحتسب هذه المقررات ضمن سجل الطالب التدريبي أو تقديره العام. مادة (18): يطوى قيد المتدرب من برنامج الدبلوم في الحالات التالية: 1- إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي. 2- إذا انقطع عن الدراسة مدة متصلة تزيد عن نصف المدة المقررة للتخرج بالبرنامج وفي هذه الحالة يمكن إعادة تسجيله كطالب مستجد عند عودته للدراسة. 3- إذا لم ينه دراسته في المدة القصوى التي حددتها المادة (16) من هذه التعليمات. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved