|
|
ثقافة وإعلام - تعليم - تصاريح تعليمية - معهد أهلي - الغاء الترخيص - ضوابط الغاء الترخيص أولاً: يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية: 1- رغبة صاحب المعهد أو المركز. 2- إذا ارتكب المعهد أو المركز مخالفة لأحكام نصوص لائحة المعاهد والمراكز الأهلية. ثانياً: تكون إجراءات إلغاء الترخيص وفقا لما يلي: 1- الإعلان في الصحف الرسمية. 2- تصفية جميع التزامات المعهد أو المركز تجاه الأطراف التالية: أ- المتدربون ب- العاملون ج- صاحب المبنى 3- تسوية أوضاع العاملين وتقديم شهادات تفيد ذلك من مكتب العمل بالمنطقة. 4- لا يتم الإفراج عن الضمانات البنكية إلا بعد اكتمال الإجراءات السابقة. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved