موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - تصاريح تعليمية - معهد أهلي - الغاء الترخيص - ضوابط الغاء الترخيص


أولاً: يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

1- رغبة صاحب المعهد أو المركز.

2- إذا ارتكب المعهد أو المركز مخالفة لأحكام نصوص لائحة المعاهد والمراكز الأهلية.

ثانياً: تكون إجراءات إلغاء الترخيص وفقا لما يلي:

1- الإعلان في الصحف الرسمية.

2- تصفية جميع التزامات المعهد أو المركز تجاه الأطراف التالية:

  أ- المتدربون

  ب- العاملون

  ج- صاحب المبنى

3- تسوية أوضاع العاملين وتقديم شهادات تفيد ذلك من مكتب العمل بالمنطقة.

4- لا يتم الإفراج عن الضمانات البنكية إلا بعد اكتمال الإجراءات السابقة.


اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved