|
|
أحوال شخصية وبطاقات - جوازات - الكفالات الفرديةوالإعارة - إعارة الرعاة و المزارعين 1- الحصول على تأييد لطلب الإعارة من وزارة الزراعة والمياه 2- يقدم المستعير مع أصل اتفاق الإعارة صورتين منه موقعا عليها من صاحب العمل الأصلي والمستعير والعامل المعارة خدماته وبعد مطابقتهما يحتفظ بصورة منها في إدارة الجوازات ويعطى المعير صورة وأصل الاتفاق يبقى مع المستعير. 3- لا يخل اتفاق الإعارة عن استمرار عقد العمل بين المعير صاحب العمل وبين العامل المعارة خدماته. 4- لا يجوز لصاحب العمل الأصلي السماح للعامل المعارة خدماته بمغادرة البلاد إلا بموافقة كتابية من المستعير. 5- على صاحب العمل الأصلي متابعة العامل المعارة خدماته لمباشرة العمل لديه بعد إنتهاء فترة الإعارة وإبلاغ الجوازات عن هروبه. 6- يتضامن بموجب اتفاق الإعارة كل من صاحب العمل المعير والمستعير في كافة الحقوق المستحقة للعامل أو أي جهة أخرى عن مدة الإعارة. 7- لا يجوز للمستعير تشغيل العامل المعارة خدماته إلا بعد موافقة الجوازات واستخراج بطاقة الإعارة ولا يجوز للمستعير إعارة العامل للغير. 8- عند إنقطاع العامل المعار خدماته عن العمل لدى المستعير عليه إبلاغ صاحب العمل الأصلي فوراً. 9- لا يجوز انتقال العامل المعارة خدماته إلى منطقة رعوية أخرى غير المنطقة التي يقيم بها صاحب العمل الأصلي. 10 - تحدد مدة الإعارة بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبعد إنتهائها تنتقل خدمات الراعي إلى صاحب العمل الجديد إذا تنازل صاحب العمل الأصلي عنه وموافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك. كل حق أو التزام يترتب على العامل المستعار لأي شخص أو جهة خلال مدة إقامته لا يكون صاحب العمل مسئولا عنه ما لم يكن بموافقته الخطية المسبقة على نشوء الحق أو الالتزام. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved