|
|
أحوال شخصية وبطاقات - جوازات - الكفالات الفرديةوالإعارة - إعارة العمالة المنزلية 1- إعارة العمالة المنزلية محصورة بين الأسر السعودية لظروف خاصة تستدعي توفر العمالة وموافقة صاحب العمل على ذلك. 2- تقوم إدارات الجوازات باستقبال طلبات المواطنين وتنظيم إجراءات عقود إعارة العمالة المنزلية لهم بعد التأكد من حاجة الأسرة السعودية الفعلية لتلك الإعارة. 3- تحسب فترة الإعارة ضمن خدمات العمالة الأساسية لدى صاحب العمل وما يترتب عليها من حقوق له مع استمرار عقد العمل بين صاحب العمل الأصلي وبين العمالة المنزلية المعارة أثناء فترة الإعارة واستمرار مسئولية صاحب العمل عن عمالته المعارة. 4- مدة الإعارة محددة تنتهي صلاحيتها بتاريخ انتهائها أو إنتهاء رخصة الإقامة أيها أقرب ويمكن تجديدها باتباع نفس الإجراءات وموافقة جميع الأطراف. 5- يتضامن صاحب العمل الأصلي مع المستفيد في كافة الحقوق المستحقة على العامل تجاه أي جهة أخرى خلال فترة الإعارة. 6- لا يجوز للمستفيد من الإعارة تشغيل المطلوب إعارته إلا بعد مصادقة الجوازات على عقد الإعارة واستخراج بطاقة تصريح الإعارة وختمها من إدارة الجوازات المختصة. 7- لا يجوز للمستفيد من الإعارة إعارة العامل لغيره. 8- يعطى لكل من صاحب العمل الأصلي والمستفيد صورة من عقد الإعارة ويمنح العامل بطاقة تصريح إعارة برقم العقد وتاريخه. وجود عقد الإعارة لا يغني عن حمل العامل الوافد إقامته وبطاقة تصريح الإعارة. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved